Lewati ke konten

Kitab: An-Nawazil fir-Ridha' · Pengarang: عبد الله بن يوسف بن عبد الله الأحمد

Baca halaman 129

  1. الفصل الأول: الوسائل الحديثة المتعلقة بالرضاع.
  2. المبحث الأول مدرات الحليب
  3. المطلب الرابع أثر استخدام مدرات الحليب في انتشار المحرمية
  4. المسألة الخامسة: رضاع المطلقة.

تنبيه: قد ضربت صفحًا في هذه المسألة وغيرها عن بعض الشروط التي يذكرها بعض الفقهاء ضمن أقوالهم، وهي داخلة في مسائل أخرى؛ حررتها في مواضعها؛ كاشتراط المالكية كون اللبن ليس ماءً أصفرَ، أو إنه في الحولين؛ درءًا للإطالة، وتوحيدًا للمبحوث. (¬١)

واستدل أصحاب القول الأول بأن لبنها يغذي فيصدق عليه تعريف الرضاع شرعًا، وبأنها أم مرضعة يشملها عموم قول الله تعالى: ﴿وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم﴾ [سورة النساء: ٢٣]. (¬٢)

والراجحالقول الأول إن سمي حليبًا؛ لتحقق خاصية الغذاء التي تنبت لحم الرضيع وتشد عظمه، وهو المعنى الذي نصبه الشارع سببًا للتحريم الرضاعي.

ومن ثمرة ذلك وفق المترجح:

١ - ما لو در ليائس حليبًا بفعل عقار طبي، فأرضعت منه صبيًّا؛ ثبت به التحريم ولزوجها، ولو لم يكن يطؤها.

٢ - إذا خرج من ثدي الآيسة إفرازات ملونة ولزجة قبيل سن الإياس؛ لم ينتشر بها التحريم.

المسألة الخامسة: رضاع المطلقة.

صورة المسألة: إن يطلق رجل زوجته التي دخل بها، ويكون لها لبن منه، فترضعت به طفلًا قبل أن تنكح زوجًا غيره؛ فهل يصير الرضيع ابنًا للمطلق؟ أو أن نسبة اللبن له تنقطع بطلاقه؟ تناول الفقهاء هذه المسألة، واختلفوا فيها على ما يأتي:

القول الأول: لا تنقطع نسبة اللبن بطلاقه؛ فالمولود ابنها، وابن الزوج الذي طلقها؛ في العدة، أو بعدها.

Rujukan halaman ini: النوازل في الرضاع، ص 129 (SanadKitab #2, hlm. urut 129)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.