Lewati ke konten

Kitab: An-Nawazil fir-Ridha' · Pengarang: عبد الله بن يوسف بن عبد الله الأحمد

Baca halaman 178

  1. الفصل الأول: الوسائل الحديثة المتعلقة بالرضاع.
  2. المبحث الثالث بنوك الحليب
  3. المطلب الخامس حكم بنوك الحليب
  4. الفرع الثاني حكم التعامل مع بنوك الحليب
  5. يستلزم بيان حكم التعامل مع بنوك الحليب الوقوف على المسائل الآتية، وهي
  6. المسألة الأولى: حكم بيع حليب الآدميات.
  7. القول الثاني: يجوز بيع لبن الأمة دون لبن الحرة

المطلب الخامس

حكم بنوك الحليب

الفرع الأول

حكم إنشاء بنوك الحليب

بحث الفقهاء المعاصرون حول إنشاء بنوك الحليب؛ فمنهم من انتهى إلى الجواز، ومنهم من قيد ذلك بشروط، وفي المقابل هناك من منع من إنشائها، وبينهم الفريقين من توقف، ولم يتبين له القول الصواب في المسألة.

ولكون حكم التعامل مع بنوك الحليب مما يبنى على حكم إنشائها؛ فإني أرجئ الكلام هنا عن الحكم بعد هذه النبذة اليسيرة لحين بحث بعض ما يلزم من المسائل لتقرير الحكم الشرعي، وذلك في الفرع الآتي إن شاء الله تعالى.

الفرع الثاني

حكم التعامل مع بنوك الحليب

يستلزم بيان حكم التعامل مع بنوك الحليب الوقوف على المسائل الآتية، وهي:

المسألة الأولى: حكم بيع حليب الآدميات.

- تحرير محل النزاع:

اتفق الفقهاء أن للمرأة أن تحلب لبنها في إناء وتعطيه لمن يسقيه صبيًّا (¬١)، واختلفوا في حكم بيع لبن الآدمية، على ما يأتي:

القول الأول: لا يجوز بيعه.

وهو مذهب الحنفية (¬٢)، ووجه شاذ عند الشافعية (¬٣)، وقول لبعض الحنابلة (¬٤).

القول الثاني: يجوز بيع لبن الأمة دون لبن الحرة.

وبه قال أبو يوسف (¬٥).

Rujukan halaman ini: النوازل في الرضاع، ص 178 (SanadKitab #2, hlm. urut 178)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.