Lewati ke konten

Kitab: An-Nawazil fir-Ridha' · Pengarang: عبد الله بن يوسف بن عبد الله الأحمد

Baca halaman 179

  1. الفصل الأول: الوسائل الحديثة المتعلقة بالرضاع.
  2. المبحث الثالث بنوك الحليب
  3. المطلب الخامس حكم بنوك الحليب
  4. الفرع الثاني حكم التعامل مع بنوك الحليب
  5. يستلزم بيان حكم التعامل مع بنوك الحليب الوقوف على المسائل الآتية، وهي
  6. المسألة الأولى: حكم بيع حليب الآدميات.
  7. القول الرابع: يكره، ويصح

القول الثالث: يجوز بيعه - أي: منفصلًا منها - بلا كراهة، ولو كانت حرة.

وهو مذهب الجمهور (¬١)؛ من المالكية (¬٢)، الشافعية (¬٣)، والظاهرية (¬٤)، والصحيح من مذهب الحنابلة (¬٥)، ولا نص للشافعي في المسألة (¬٦).

القول الرابع: يكره، ويصح.

وبه قال أحمد، ونصه: أكرهه (¬٧)، وتبعه بعض الحنابلة على ما تقرر من معنى الكراهة في اصطلاح الأصوليين (¬٨).

- الأدلة: استدل بعض أصحاب الأقوال بأدلة، وهي على ما يأتي:

أدلة القول الأول: استدل أصحاب القول الأول بما يأتي:

١ - إن اللبن جزء متولد من عين الآدمي تثبت به حرمة الرضاع؛ كالماء الذي هو أصل الآدمي، وتثبت به حرمة المصاهرة، والمتولد من الأصل يكون له حرمة الأصل؛ فإذا لم يكن الآدمي مالًا، فكذلك ما يتولد منه من اللبن؛ كالولد. (¬٩)

٢ - إنه جزء حيوان منفصل عنه في حياته؛ فيحرم أكله وبيعه، كلحمه. (¬١٠)

Rujukan halaman ini: النوازل في الرضاع، ص 179 (SanadKitab #2, hlm. urut 179)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.