Lewati ke konten

Kitab: An-Nawazil fir-Ridha' · Pengarang: عبد الله بن يوسف بن عبد الله الأحمد

Baca halaman 191

  1. الفصل الأول: الوسائل الحديثة المتعلقة بالرضاع.
  2. المبحث الثالث بنوك الحليب
  3. المطلب الخامس حكم بنوك الحليب
  4. الفرع الثاني حكم التعامل مع بنوك الحليب
  5. يستلزم بيان حكم التعامل مع بنوك الحليب الوقوف على المسائل الآتية، وهي
  6. المسألة الرابعة: استعاطة الرجل بلبن المرأة.

٤ - إنه لا يليق بكرامة الإنسان أن يكون حليب الأنثى نجسًا. (¬١)

وثمرة هذه المسألة في فروع، منها:

١ - إذا نزل على ثوب المرضع حليبها؛ جازت لها الصلاة فيه. (¬٢)

٢ - جواز على الصلاة على الأرض التي أصابها حليب الآدمي.

٣ - جواز استعمال لبن الآدمية بعد موتها.

٤ - جواز بيع لبن الآدمية.

٥ - جواز هبة لبن الآدمية.

٦ - إذا حفظ الحليب في مكان ما، فسرت رائحته إلى ما بجواره حتى تغير ريحه؛ لم يكن من موجبات تنجيسه.

٧ - إذا أضيف حليب الآدمية إلى غيره، فغلبه؛ لم ينجسه.

المسألة الرابعة: استعاطة الرجل بلبن المرأة.

صورة المسألة: إذا احتاج رجل كبير إلى التداوي بلبن الآدمية، فقد بحث طائفة من الفقهاء هذه المسألة، وقالوا: لا بأس بأن يستعط الرجل بلبن المرأة ويشربه للدواء؛ لأنه موضع الحاجة والضرورة. (¬٣)

وقد أثمر ذلك في جواز بيع حليب الآدمي من قبل بنك الحليب إلى الرجل الكبير أو من يبتاعه له من أفراد أو مؤسسات لهذه الحاجة ونظائرها، ولو تقاطر شيء على ثوبه لم ينجس، وأن ذلك لا ينشر التحريم، كما سيأتي مبينًا في الفصل الثاني إن شاء الله تعالى.

Rujukan halaman ini: النوازل في الرضاع، ص 191 (SanadKitab #2, hlm. urut 191)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.