Lewati ke konten

Kitab: An-Nawazil fir-Ridha' · Pengarang: عبد الله بن يوسف بن عبد الله الأحمد

Baca halaman 220

  1. الفصل الأول: الوسائل الحديثة المتعلقة بالرضاع.
  2. المبحث الثالث بنوك الحليب
  3. المطلب السادس أثر بنوك الحليب في انتشار المحرمية
  4. ولبيان أثر بنوك الحليب في انتشار المحرمية، أنتقل إلى دراسة المسائل الآتية
  5. المسألة الأولى: اختلاط الحليب بالدواء.

القول الثاني: إذا كان الحليب هو الغالب تعلق به التحريم، فإن صار مغلوبًا لم يحرم، ولم ينص أصحاب هذ القول - فيما اطلعت عليه - على حالة الاستواء.

وبه قال المالكية (¬١)، والشافعية في قول عندهم، ولو كان الدواء المخلوط نجسًا (¬٢)، وابن حامد من الحنابلة (¬٣)، وأبو الخطاب (¬٤)، وأبو ثور، والمزني (¬٥).

القول الثالث: يحرم مطلقًا، ولو كان مغلوبًا.

وبه قال بعض المالكية؛ كمطرف (¬٦)، وهو وجه عند الشافعية، ولو شرب بعض المخلوط فيما كان الحليب فيه مغلوبًا (¬٧)؛ اختاره الصميري (¬٨)، والقاضي أبي الطيب (¬٩)، وبه قال النووي؛ إذا تحقق انتشاره في الخليط، وحصول بعضه في المشروب (¬١٠)، وعزاه للشافعي (¬١١)، وهو الأصح من مذهب الحنابلة؛ إذا كانت صفات اللبن باقية (¬١٢) - وهي: اللون، والطعم، والريح - (¬١٣)، فأما إن صب في ماء كثير لم يتغير به؛ لم يثبت به التحريم عندهم (¬١٤).

Rujukan halaman ini: النوازل في الرضاع، ص 220 (SanadKitab #2, hlm. urut 220)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.