Lewati ke konten

Kitab: An-Nawazil fir-Ridha' · Pengarang: عبد الله بن يوسف بن عبد الله الأحمد

Baca halaman 221

  1. الفصل الأول: الوسائل الحديثة المتعلقة بالرضاع.
  2. المبحث الثالث بنوك الحليب
  3. المطلب السادس أثر بنوك الحليب في انتشار المحرمية
  4. ولبيان أثر بنوك الحليب في انتشار المحرمية، أنتقل إلى دراسة المسائل الآتية
  5. المسألة الأولى: اختلاط الحليب بالدواء.

القول الرابع: يحرِّم ولو كان الدواء المخلوط نجسًا؛ إلا إذا كان الحليب مغلوبًا، فلا يقع التحريم؛ إلا أن يشرب جميع المخلوط.

وهو وجه للشافعية (¬١)؛ اختاره ابن سريج (¬٢)، وأبو إسحاق (¬٣)، والماوردي (¬٤).

القول الخامس: يثبت به التحريم، ولو كان من القلة بحيث لا تكون صفات اللبن باقية؛ بشرط شربه كله ولو في دفعات، وتكون رضعة واحدة.

وهو محكي عن الشافعي (¬٥)، والقاضي من الحنابلة (¬٦).

القول السادس: لا يحرم شيئًا.

وهو رواية للحنابلة (¬٧)، ووجه مخرج عندهم على منصوص أحمد (¬٨)؛ قال بها من الأصحاب أبو بكر عبد العزيز غلام الخلال (¬٩)، ومذهب داود وأصحابه (¬١٠)؛ كابن حزم (¬١١).

- الأدلة:

أدلة القول الأول: استدل أصحاب القول الأول بما يأتي:

أولًا: الاستدلال على تعلق التحريم بالحليب المخلوط بالدواء إذا غلب الحليب:

١ - إن الحليب يبقى مقصوداً فيه؛ إذ الدواء لتقويته على الوصول إلى ما لا يصل بانفراده. (¬١٢)

Rujukan halaman ini: النوازل في الرضاع، ص 221 (SanadKitab #2, hlm. urut 221)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.