Lewati ke konten

Kitab: An-Nawazil fir-Ridha' · Pengarang: عبد الله بن يوسف بن عبد الله الأحمد

Baca halaman 223

  1. الفصل الأول: الوسائل الحديثة المتعلقة بالرضاع.
  2. المبحث الثالث بنوك الحليب
  3. المطلب السادس أثر بنوك الحليب في انتشار المحرمية
  4. ولبيان أثر بنوك الحليب في انتشار المحرمية، أنتقل إلى دراسة المسائل الآتية
  5. المسألة الأولى: اختلاط الحليب بالدواء.

ونوقش بما يأتي: أ- إن النقطة من الخمر إذا اختلطت لا تسكر، ولا تصلح للإسكار مع أمثالها؛ فظهر الفرق (¬١) في أن عدم الإسكار لا يمنع حصول الاغتذاء.

ب - إن الحد منوط بالشدة المزيلة للعقل. (¬٢)

ويمكن أن يناقش بما يأتي: ج- إن البحث هنا في الخلط الذي يبقى معه عين المخلوط معه، فأما أن يستهلك المخلوط معه، فتلك صورة أخرى.

٣ - كالنجاسة المستهلكة في الماء الكثير؛ لا أثر لها. (¬٣)

ونوقش بما يأتي: أ- إن النجاسة تجنيب للاستقذار، وهو مندفع بالكثرة. (¬٤)

٤ - كالمحرم يأكل طعامًا استهلك فيه طيب؛ لا فدية عليه. (¬٥)

ونوقش بما يأتي: أ- إن المحرم ممنوع من التطيب، وليس هذا بتطيب؛ فعلى هذا إن شرب جميع المخلوط تعلق به التحريم. (¬٦)

كما يمكن أن يناقش بما يأتي: ب- إن هذا الطيب ذهب أثره بدليل أنه سمي طعامًا، كما لو استهلكت نقطة حليب في ماء كثير (¬٧)، والبحث هنا فيما لا يزال مسمى الحليب باقيًا إطلاقه عليه.

٥ - إنه يزول بذلك الاسم والمعنى المراد به. (¬٨)

أدلة القول الثالث: استدل أصحاب القول الثالث بما يأتي:

١ - حصول الاغتذاء بتلك الأجزاء من الحليب، وإن اختلطت بغيرها. (¬٩)

٢ - وصول عين اللبن في الجوف، وذلك هو المعتبر، ولهذا يؤثر كثير اللبن وقليله. (¬١٠)

Rujukan halaman ini: النوازل في الرضاع، ص 223 (SanadKitab #2, hlm. urut 223)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.