Lewati ke konten

Kitab: An-Nawazil fir-Ridha' · Pengarang: عبد الله بن يوسف بن عبد الله الأحمد

Baca halaman 224

  1. الفصل الأول: الوسائل الحديثة المتعلقة بالرضاع.
  2. المبحث الثالث بنوك الحليب
  3. المطلب السادس أثر بنوك الحليب في انتشار المحرمية
  4. ولبيان أثر بنوك الحليب في انتشار المحرمية، أنتقل إلى دراسة المسائل الآتية
  5. المسألة الأولى: اختلاط الحليب بالدواء.

٣ - إن اللبن متى كان ظاهرًا فقد حصل شربه، ويحصل به إنبات اللحم وإنشاز العظم؛ فحرّم، كما لو كان غالبًا. (¬١)

٤ - إن ما تعلق به الحكم لم يفرق بين خالصه ومشوبه؛ كالنجاسة في الماء، والنجاسة الخالصة. (¬٢)

أدلة القول الرابع: استدل أصحاب القول الرابع بما يأتي:

١ - إننا لم نتحقق وصول اللبن إذا كان مغلوبًا. (¬٣)

٢ - قياس الحليب المغلوب على جب الماء؛ تقع فيه القطرة، فيشرب بعضه. (¬٤)

أدلة القول الخامس: استدل أصحاب القول الخامس بما يأتي:

١ - إن أجزاء اللبن حصلت في بطنه، أشبه ما لو كان لونه ظاهرًا. (¬٥)

ونوقش بما يأتي: أ- إن هذا ليس برضاع، ولا في معناه؛ فوجب ألا يثبت حكمه فيه. (¬٦)

أدلة القول السادس: استدل أصحاب القول السادس بما يأتي:

١ - إنه وجور (¬٧)، والوجور - عندهم - لا يحرم شيئًا.

٢ - إنه لا يسمى إرضاعًا إلا ما وضعته المرأة المرضعة من ثديها في فم الرضيع؛ يقال: أرضعته ترضعه إرضاعًا، ولا يسمى رضاعة، ولا إرضاعًا إلا أخذُ المرضع أو الرضيع بفيه الثديَ وامتصاصُه إياه؛ تقول: رضع يرضع رضاعًا ورضاعة، وأما كل ما عدا ذلك؛ فلا يسمى شيء منه إرضاعًا، ولا رضاعة ولا رضاعًا؛ إنما هو حلب وطعام وسقاء، وشرب وأكل وبلع، وحقنة وسعوط وتقطير، ولم يحرم الله ﷿ بهذا شيئًا. (¬٨)

Rujukan halaman ini: النوازل في الرضاع، ص 224 (SanadKitab #2, hlm. urut 224)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.