Lewati ke konten

Kitab: An-Nawazil fir-Ridha' · Pengarang: عبد الله بن يوسف بن عبد الله الأحمد

Baca halaman 247

  1. الفصل الأول: الوسائل الحديثة المتعلقة بالرضاع.
  2. المبحث الرابع حقن الحليب
  3. المطلب الرابع أثر استخدام حقن الحليب في انتشار المحرمية
  4. المسألة الثالثة: حقن الحليب من طريق الدبر.

القول الثالث: تنشر الحرمة.

وبه قال بعض المالكية؛ كابن حبيب (¬١)، وحكاه الشافعي قولًا (¬٢)، ونسبه إليه بعض فقهاء المذاهب (¬٣)، وظاهر مذهب الشافعية إذا بلغ الأمعاء (¬٤)، واختيار البغوي (¬٥)، وقال به ابن حامد من الحنابلة (¬٦)، وحكاه رواية (¬٧)، واختاره ابن أبي موسى (¬٨)؛ بيد أن ابن حبيب قال: تحرم، ولو لم يصل إلى الجوف (¬٩).

- الأدلة:

أدلة القول الأول: استدل أصحاب القول الأول بما يأتي:

١ - إن الحقنة لا تصل إلى موضع الغذاء (¬١٠)، وهو المعدة (¬١١)؛ فلم ينشر الحرمة؛ لأنه ليس رضاعًا، ولا حصل به التغذي (¬١٢)، كما لو قطر في إحليله. (¬١٣)

٢ - إنه لا تأثير له في إنبات اللحم، ولا إنشاز العظم؛ إذ لا يصل إلى المعدة، وهي موضع الغذاء (¬١٤)، والعلة هي إنبات اللحم وإنشاز العظم، لا حصوله في الجوف. (¬١٥)

Rujukan halaman ini: النوازل في الرضاع، ص 247 (SanadKitab #2, hlm. urut 247)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.