Lewati ke konten

Kitab: An-Nawazil fir-Ridha' · Pengarang: عبد الله بن يوسف بن عبد الله الأحمد

Baca halaman 248

  1. الفصل الأول: الوسائل الحديثة المتعلقة بالرضاع.
  2. المبحث الرابع حقن الحليب
  3. المطلب الرابع أثر استخدام حقن الحليب في انتشار المحرمية
  4. المسألة الثالثة: حقن الحليب من طريق الدبر.

٣ - قياسًا على مرور اللبن على سطح الجسم؛ بجامع عدم تحصيل الغذاء، ولو وصل للجوف مستهلكًا. (¬١)

٤ - كما لو قطر في إحليله. (¬٢)

٥ - إنه ليس برضاع، ولا في معناه؛ فلم يجز إثبات حكمه فيه. (¬٣)

ونوقش بما يأتي: أ- إنكم تفطرون بها الصائم. (¬٤)

وأجيب عنه: بأن الفطر للصائم لا يعتبر فيه إنبات اللحم، ولا إنشاز العظم، وهذا لا يحرم فيه إلا ما أنبت اللحم، وأنشز العظم. (¬٥)

وبأن اللبن وصل إلى الباطن من غير الحلق؛ أشبه ما لو وصل من جرح. (¬٦)

٦ - إن اللبن وصل إلى الباطن من غير الحلق، أشبه ما لو وصل من جرح. (¬٧)

٧ - إنه لا يسمى إرضاعًا إلا ما وضعته المرأة المرضعة من ثديها في فم الرضيع؛ يقال: أرضعته ترضعه إرضاعًا، ولا يسمى رضاعة، ولا إرضاعًا إلا أخذُ المرضع أو الرضيع بفيه الثديَ وامتصاصُه إياه؛ تقول: رضع يرضع رضاعًا ورضاعة، وأما كل ما عدا ذلك؛ فلا يسمى شيء منه إرضاعًا، ولا رضاعة ولا رضاعًا؛ إنما هو حلب وطعام وسقاء، وشرب وأكل وبلع، وحقنة وسعوط وتقطير، ولم يحرم الله ﷿ بهذا شيئًا. (¬٨)

ونوقش بما يأتي: أ- إنكم قستم ذلك على الرضاع والإرضاع. (¬٩)

Rujukan halaman ini: النوازل في الرضاع، ص 248 (SanadKitab #2, hlm. urut 248)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.