Lewati ke konten

Kitab: An-Nawazil fir-Ridha' · Pengarang: عبد الله بن يوسف بن عبد الله الأحمد

Baca halaman 258

  1. الفصل الأول: الوسائل الحديثة المتعلقة بالرضاع.
  2. المبحث الخامس حليب الأنابيب
  3. المطلب الرابع أثر استخدام حليب الأنابيب في انتشار المحرمية
  4. المسألة الأولى: أثر السعوط والوجور في الرضاع.

المطلب الثالث

حكم استخدام حليب الأنابيب

حكم استخدام أنابيب الحليب جارٍ على الإباحة؛ كما هي في أصل الأشياء؛ لعموم قول الله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ [سورة البقرة: ٢٩]، وما أخبر الله بذلك إلا لأن الأرض وجميع ما فيها لبني آدم منافع سوى ما ورد في الشرع المنع منه لضرره (¬١)، وأنابيب الحليب من خلقه.

المطلب الرابع

أثر استخدام حليب الأنابيب في انتشار المحرمية

ينبغي لبيان أثر استخدام حليب الأنابيب في انتشار المحرمية الإتيان على المسائل الآتية:

المسألة الأولى: أثر السعوط (¬٢) والوجور (¬٣) في الرضاع.

صورة المسألة: إذا أرضع الصبي بحليب الآدمية بصبه في أنفه أو فمه، فقد اختلف الفقهاء في أثر هذا السَّعُوط والوَجُور على ثبوت التحريم به، وجملة أقوالهم هي:

القول الأول: السعوط والوجور يحرمان كما يحرم الرضاع.

وبه قال الشعبي (¬٤)، والثوري (¬٥)، والحنفية (¬٦)، والمالكية (¬٧)، والشافعية على المذهب (¬٨)، وأصح الروايتين عن أحمد (¬٩) وعليها أكثر الأصحاب (¬١٠)، على أنَّ بعض المالكية - كابن

Rujukan halaman ini: النوازل في الرضاع، ص 258 (SanadKitab #2, hlm. urut 258)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.