حبيب - صرح بأن السعوط يحرِّم ولو لم يُعلم وصوله إلى الجوف (¬١)، في حين إن النووي اشترط وصول الوجور إلى المعدة إذا أوجر في حلقه، ووصول السعوط إلى الدماغ إذا صب في أنفه. (¬٢)
القول الثاني: الوجور يحرم، دون السعوط؛ فلا يحرم.
وهو ما نسب إلى عطاء (¬٣)، ومالك (¬٤)، وبه قال بعض المالكية؛ كابن القاسم (¬٥)، وهو قول عند الشافعية (¬٦).
القول الثالث: السعوط والوجور لا يثبت بهما التحريم.
وهو إحدى الروايتين عن أحمد (¬٧)، واختيار أبي بكر (¬٨)، ومذهب داود (¬٩)، وابن حزم (¬١٠)