وعمم الشافعية القول في ذلك على كل مائع؛ كالماء، ولبن الشاة، ولو نجسًا؛ كالخمر عندهم. (¬١)
القول الرابع: يحرِّم؛ إلا إذا كان الحليب مغلوبًا، فلا يقع التحريم إلا أن يشرب جميع المخلوط.
وهو وجه للشافعية (¬٢)، واستظهره النووي وعزاه لابن سريج وأبي إسحاق والماوردي (¬٣).
وعمم الشافعية القول في ذلك على كل مائع، ولو نجسًا. (¬٤)
القول الخامس: يحرِّم مطلقًا، ولو شرب بعض المخلوط فيما كان الحليب فيه مغلوبًا.
وهو قول الشافعي (¬٥)، ووجه عند الشافعية (¬٦)؛ اختاره الصميري والقاضي أبو الطيب (¬٧)، والأصح من مذهب الحنابلة إذا كانت صفات اللبن باقية (¬٨) - وهي: الطعم، واللون، والريح - (¬٩)، فأما إن صب في ماء كثير لم يتغير به؛ لم يثبت به التحريم عندهم (¬١٠).
وقيده الشافعي بشرط الوصول إلى الجوف (¬١١)، وبه قال النووي إذا تحقق انتشاره في الخليط، وحصول بعضه في المشروب، أو كان الباقي من المخلوط أقل من قدر اللبن؛ ثبت به