Lewati ke konten

Kitab: An-Nawazil fir-Ridha' · Pengarang: عبد الله بن يوسف بن عبد الله الأحمد

Baca halaman 278

  1. الفصل الأول: الوسائل الحديثة المتعلقة بالرضاع.
  2. المبحث السادس تحويل الحليب إلى أشكال أخرى
  3. المطلب الثالث أثر الأشكال التي يحول إليها الحليب في انتشار المحرمية
  4. المسألة الأولى: اختلاط الحليب بالماء.

وعمم الشافعية القول في ذلك على كل مائع؛ كالماء، ولبن الشاة، ولو نجسًا؛ كالخمر عندهم. (¬١)

القول الرابع: يحرِّم؛ إلا إذا كان الحليب مغلوبًا، فلا يقع التحريم إلا أن يشرب جميع المخلوط.

وهو وجه للشافعية (¬٢)، واستظهره النووي وعزاه لابن سريج وأبي إسحاق والماوردي (¬٣).

وعمم الشافعية القول في ذلك على كل مائع، ولو نجسًا. (¬٤)

القول الخامس: يحرِّم مطلقًا، ولو شرب بعض المخلوط فيما كان الحليب فيه مغلوبًا.

وهو قول الشافعي (¬٥)، ووجه عند الشافعية (¬٦)؛ اختاره الصميري والقاضي أبو الطيب (¬٧)، والأصح من مذهب الحنابلة إذا كانت صفات اللبن باقية (¬٨) - وهي: الطعم، واللون، والريح - (¬٩)، فأما إن صب في ماء كثير لم يتغير به؛ لم يثبت به التحريم عندهم (¬١٠).

وقيده الشافعي بشرط الوصول إلى الجوف (¬١١)، وبه قال النووي إذا تحقق انتشاره في الخليط، وحصول بعضه في المشروب، أو كان الباقي من المخلوط أقل من قدر اللبن؛ ثبت به

Rujukan halaman ini: النوازل في الرضاع، ص 278 (SanadKitab #2, hlm. urut 278)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.