Lewati ke konten

Kitab: An-Nawazil fir-Ridha' · Pengarang: عبد الله بن يوسف بن عبد الله الأحمد

Baca halaman 279

  1. الفصل الأول: الوسائل الحديثة المتعلقة بالرضاع.
  2. المبحث السادس تحويل الحليب إلى أشكال أخرى
  3. المطلب الثالث أثر الأشكال التي يحول إليها الحليب في انتشار المحرمية
  4. المسألة الأولى: اختلاط الحليب بالماء.

التحريم عنده قطعًا (¬١)، وعزاه للشافعي (¬٢)، وعمم الشافعية القول في ذلك على كل مائع، ولو نجسًا. (¬٣)

القول السادس: إن كان الخليط غير الماء؛ فيحرم؛ إلا أن يكون الحليب مغلوبًا؛ فلا يحرم؛ إلا أن يشرب جميع المخلوط، وإن كان ماء، واللبن مغلوب، فإن امتزج بما دون القلتين، وشرب الصبي كله، فيثبت به التحريم، وإن شرب بعضه؛ لم يثبت به التحريم، وإن امتزج بقلتين فصاعدا؛ لم يثبت به التحريم.

وهو قول محكي في مذهب الشافعي (¬٤)؛ قال النووي: وهذه الطريقة ضعيفة. (¬٥)

القول السابع: كالقول السابق؛ إلا أن اللبن إذا كان مغلوبًا، فامتزج بما دون القلتين، وشرب الصبي كله أو بعضه؛ لم يثبت به التحريم.

وهو قول محكي في مذهب الشافعي (¬٦)؛ قال النووي: وهذه الطريقة ضعيفة. (¬٧)

القول الثامن: يحرم مطلقًا ولو لم تكن صفات اللبن باقيةً؛ بشرط شربه كله ولو في دفعات، وتكون رضعةً واحدة.

وهو محكي عن الشافعي (¬٨)، والقاضي أبي يعلى من الحنابلة (¬٩).

وقبل سوق الأدلة، فإن هذه المسألة لا ترد على أصل داود وابن حزم في اشتراط امتصاص الراضع من ثدي المرضعة لثبوت التحريم باللبن (¬١٠)؛ لأن سقي الصبيِّ الحليبَ بعد خلطه

Rujukan halaman ini: النوازل في الرضاع، ص 279 (SanadKitab #2, hlm. urut 279)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.