Lewati ke konten

Kitab: An-Nawazil fir-Ridha' · Pengarang: عبد الله بن يوسف بن عبد الله الأحمد

Baca halaman 280

  1. الفصل الأول: الوسائل الحديثة المتعلقة بالرضاع.
  2. المبحث السادس تحويل الحليب إلى أشكال أخرى
  3. المطلب الثالث أثر الأشكال التي يحول إليها الحليب في انتشار المحرمية
  4. المسألة الأولى: اختلاط الحليب بالماء.

بالماء لا يكون إلا بعد حلبه، وهو إحدى الروايتين عن أحمد (¬١)، واختيار أبي بكر من الحنابلة (¬٢).

- الأدلة: استدل بعض أصحاب الأقوال بأدلة، وهي كما يأتي:

أدلة القول الأول: استدل أصحاب القول الأول بما يأتي:

أولًا: الاستدلال على تعلق التحريم بالحليب المخلوط بالماء، وكان الحليب غالبًا:

١ - إن المغلوب غير موجود حكماً؛ فتزول قوته، ولا يمكن الاقتصار عليه في تغذية الصبي. (¬٣)

٢ - إن قوة الغالب باقية في تغذية الصبي وسد جوعته، وقد قال النبي ﷺ: "الرضاعة من المجاعة" (¬٤) متفق عليه، وقال: "الرضاعة ما أنبت اللحم" رواه أهل السنن وغيرهم (¬٥). (¬٦)

ثانيًا: على تعلق المحرمية بالحليب عند استوائه مع الماء إذا خلط به؛ بما يلي:

٢ - إن لبنها غير مغلوب فلم يكن مستهلكًا. (¬٧)

أدلة القول الثاني: استدل أصحاب القول الثاني بما يأتي:

١ - القياس على اختلاط الطعام بالحليب؛ لأنه يسلبه قوته حتى لا يمكن الصبي الاقتصار عليه في الغذاء، ولا يقوم عليه بدنه لو دام عليه؛ فلذلك لم يحرم. (¬٨)

٢ - إنه وجور. (¬٩)

Rujukan halaman ini: النوازل في الرضاع، ص 280 (SanadKitab #2, hlm. urut 280)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.