Lewati ke konten

Kitab: An-Nawazil fir-Ridha' · Pengarang: عبد الله بن يوسف بن عبد الله الأحمد

Baca halaman 281

  1. الفصل الأول: الوسائل الحديثة المتعلقة بالرضاع.
  2. المبحث السادس تحويل الحليب إلى أشكال أخرى
  3. المطلب الثالث أثر الأشكال التي يحول إليها الحليب في انتشار المحرمية
  4. المسألة الأولى: اختلاط الحليب بالماء.

أدلة القول الثالث: استدل أصحاب القول الثالث بما يأتي:

١ - كالنجاسة المستهلكة في الماء الكثير؛ لا أثر لها. (¬١)

ونوقش بما يأتي: أ- إن لها أثرًا، لكنه مندفع بالكثرة. (¬٢)

٢ - كالخمر المستهلكة في غيرها؛ لا يتعلق بها حد. (¬٣)

ونوقش بما يأتي: أ- إن الحد منوط بالشدة المزيلة للعقل. (¬٤)

٣ - كالمحرم يأكل طعامًا استهلك فيه طيب؛ لا فدية عليه. (¬٥)

ونوقش بما يأتي: أ- إن المحرم ممنوع من التطيب، وليس هذا بتطيب، فعلى هذا؛ إن شرب جميع المخلوط تعلق به التحريم. (¬٦)

٤ - إن الحكم للأغلب. (¬٧)

٥ - إنه يزول بذلك الاسم والمعنى المراد به. (¬٨)

٦ - إن العين المنغمرة في غيرها إذا لم يظهر أثرها؛ فهي كالمعدومة حكمًا. (¬٩)

أدلة القول الرابع: استدل أصحاب القول الرابع بما يأتي:

١ - إننا لم نتحقق وصول اللبن. (¬١٠)

٢ - القياس على جب الماء؛ تقع فيه القطرة، فيشرب بعضه. (¬١١)

Rujukan halaman ini: النوازل في الرضاع، ص 281 (SanadKitab #2, hlm. urut 281)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.