Lewati ke konten

Kitab: An-Nawazil fir-Ridha' · Pengarang: عبد الله بن يوسف بن عبد الله الأحمد

Baca halaman 284

  1. الفصل الأول: الوسائل الحديثة المتعلقة بالرضاع.
  2. المبحث السادس تحويل الحليب إلى أشكال أخرى
  3. المطلب الثالث أثر الأشكال التي يحول إليها الحليب في انتشار المحرمية
  4. المسألة الثانية: اختلاط الحليب بالطعام.

١ - أن يطبخ بالنار، فإن لم يطبخ بها؛ ثبت به التحريم؛ إن غلب.

٢ - أن يكون الطعام ثخينًا، فإن كان رقيقاً يشرب؛ اعتبرت الغلبة.

٣ - أن لا يكون اللبن متقاطرًا عند رفع اللقمة، أما معه؛ فيحرم، واستصح ابن عابدين عدم اشتراطه. (¬١)

وبه قال أبوحنيفة، وهو المشهور عند أتباع مذهبه (¬٢).

القول الثاني: يتعلق به التحريم؛ إذا لم تصبه النار أو يطبخ بها.

وبه قال صاحبا أبي حنيفة (¬٣).

القول الثالث: يتعلق به التحريم إذا لم يُغلب.

وبه قال المالكية (¬٤)، واختاره المزني (¬٥)، وابن حامد من الحنابلة (¬٦) وأبو الخطاب (¬٧)، وأبوثور (¬٨).

القول الرابع: يتعلق به التحريم، ولو كان مغلوبًا.

وبه قال بعض المالكية؛ كمطرف (¬٩)، وهو قول الشافعي بشرط الوصول إلى الجوف (¬١٠)! ، والصحيح في مذهب الشافعية (¬١١)، والأصح من مذهب الحنابلة؛ إذا كانت صفات

Rujukan halaman ini: النوازل في الرضاع، ص 284 (SanadKitab #2, hlm. urut 284)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.