١ - أن يطبخ بالنار، فإن لم يطبخ بها؛ ثبت به التحريم؛ إن غلب.
٢ - أن يكون الطعام ثخينًا، فإن كان رقيقاً يشرب؛ اعتبرت الغلبة.
٣ - أن لا يكون اللبن متقاطرًا عند رفع اللقمة، أما معه؛ فيحرم، واستصح ابن عابدين عدم اشتراطه. (¬١)
وبه قال أبوحنيفة، وهو المشهور عند أتباع مذهبه (¬٢).
القول الثاني: يتعلق به التحريم؛ إذا لم تصبه النار أو يطبخ بها.
وبه قال صاحبا أبي حنيفة (¬٣).
القول الثالث: يتعلق به التحريم إذا لم يُغلب.
وبه قال المالكية (¬٤)، واختاره المزني (¬٥)، وابن حامد من الحنابلة (¬٦) وأبو الخطاب (¬٧)، وأبوثور (¬٨).
القول الرابع: يتعلق به التحريم، ولو كان مغلوبًا.
وبه قال بعض المالكية؛ كمطرف (¬٩)، وهو قول الشافعي بشرط الوصول إلى الجوف (¬١٠)! ، والصحيح في مذهب الشافعية (¬١١)، والأصح من مذهب الحنابلة؛ إذا كانت صفات