Lewati ke konten

Kitab: An-Nawazil fir-Ridha' · Pengarang: عبد الله بن يوسف بن عبد الله الأحمد

Baca halaman 285

  1. الفصل الأول: الوسائل الحديثة المتعلقة بالرضاع.
  2. المبحث السادس تحويل الحليب إلى أشكال أخرى
  3. المطلب الثالث أثر الأشكال التي يحول إليها الحليب في انتشار المحرمية
  4. المسألة الثانية: اختلاط الحليب بالطعام.

اللبن باقية (¬١) - وهي: اللون والطعم والريح - (¬٢)، فأما إن صب في ماء كثير لم يتغير به؛ لم يثبت به التحريم عندهم (¬٣).

القول الخامس: يحرم مطلقًا ولو لم تكن صفات اللبن باقيةً؛ بشرط شربه كله ولو في دفعات، وتكون رضعة واحدة.

وهو محكي عن الشافعي (¬٤)، والقاضي أبي يعلى من الحنابلة (¬٥).

وقبل سوق الأدلة، فإن هذه المسألة لا ترد على أصل داود وابن حزم في اشتراط امتصاص الراضع من ثدي المرضعة لثبوت التحريم باللبن (¬٦)؛ لأن سقي الصبيِّ الحليبَ بعد خلطه بالماء لا يكون إلا بعد حلبه، وهو إحدى الروايتين عن أحمد (¬٧)، واختيار أبي بكر من الحنابلة (¬٨).

- الأدلة: استدل بعض أصحاب الأقوال بأدلة، وهي كما يأتي:

أدلة القول الثالث: استدل أصحاب القول الثالث بما يأتي:

أولًا: الاستدلال على وقوع التحريم بالحليب المخلوط بالدواء إذا كان الأخير مغلوبًا:

Rujukan halaman ini: النوازل في الرضاع، ص 285 (SanadKitab #2, hlm. urut 285)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.