Lewati ke konten

Kitab: An-Nawazil fir-Ridha' · Pengarang: عبد الله بن يوسف بن عبد الله الأحمد

Baca halaman 345

  1. الفصل الأول: الوسائل الحديثة المتعلقة بالرضاع.
  2. المبحث الحادي عشر رضاع المستأجر رحمها
  3. المطلب الثالث أثر رضاع المستأجر رحمها في انتشار المحرمية
  4. المسألة الثانية: حمل المرضعة ممن لا يلحق نسب ولدها به.

المسألة الثانية: حمل المرضعة ممن لا يلحق نسب ولدها به.

صورة المسألة: إذا كان اللبن الذي أرضعت به المرأةُ المولودَ لبنُ مولود لا يثبت نسبه من الرجل الذي كان الحمل منه؛ فهل تثبت له أبوة الرضاعة إذا لم تثبت له أبوة النسب؟ وهل تثبت لها الأمومة رضاعةً لمن ترضع بهذا اللبن؟ اختلف الفقهاء في ذلك على ما يأتي:

القول الأول: تكون المرضعة أمه من الرضاع، ولا يكون المرضَعُ ابنَ الذي كان الحمل منه.

وبه قال الحنفية (¬١) - بزيادة: وأولادها إخوةً لأم -، وهو مذهب الشافعي (¬٢)، ومفهوم قول الخرقي من الحنابلة (¬٣)، وقول أبي عبد الله بن حامد (¬٤).

القول الثاني: تنتشر الحرمة بين المرتضع والرجل.

وبه قال أبو بكر عبد العزيز (¬٥).

- الأدلة:

أدلة القول الأول: استدل أصحاب القول الأول بما يأتي:

١ - إنه لا نسب له من جهة الأب؛ فلا يتعلق التحريم إلا بمن كان من جهة الأم. (¬٦)

٢ - إنما يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (¬٧)، فإذا سقط النسب الذي هو أكبر منه؛ سقط اللبن الذي أقيم مقام النسب في التحريم. (¬٨)

ونوقش بما يأتي: أ- إنه ينسب في الزنى إلى أبيه. (¬٩)

وأجيب: بأنه فارق تحريم ابنته من الزنى بكونها من نطفته حقيقة، بخلاف مسألتنا. (¬١٠)

Rujukan halaman ini: النوازل في الرضاع، ص 345 (SanadKitab #2, hlm. urut 345)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.