Lewati ke konten

Kitab: An-Nawazil fir-Ridha' · Pengarang: عبد الله بن يوسف بن عبد الله الأحمد

Baca halaman 346

  1. الفصل الأول: الوسائل الحديثة المتعلقة بالرضاع.
  2. المبحث الحادي عشر رضاع المستأجر رحمها
  3. المطلب الثالث أثر رضاع المستأجر رحمها في انتشار المحرمية
  4. المسألة الثانية: حمل المرضعة ممن لا يلحق نسب ولدها به.

٣ - إن التحريم بينهما فرع لحرمة الأبوة؛ فلما لم تثبت حرمة الأبوة، لم يثبت ما هو فرع لها. (¬١)

٤ - التحريم ثَمَّ لا يقف على ثبوت النسب؛ فافترق عن المصاهرة، ولهذا تحرم أم زوجة الرجل وابنتها من غير نسب، وتحريم الرضاع مبني على النسب، فأما المرضعة؛ فإن الطفل المرتضع محرم عليها، ومنسوب إليها عند الجميع، وكذلك يحرم جميع أولادها، وأقاربها الذين يحرمون على أولادها؛ على هذا المرتضع، كما في الرضاع باللبن المباح. (¬٢)

٥ - إن الزنى لا ينافي معنى الأمومة (¬٣)، وفارق تحريم ابنته من الزنى بكونها من نطفته حقيقة، بخلاف مسألتنا. (¬٤)

أدلة القول الثاني: استدل أصحاب القول الثاني بما يأتي: (¬٥)

١ - إنه معنى ينشر الحرمة، فاستوى في ذلك مباحه ومحظوره؛ كالوطء؛ يحققه أن الواطئ حصل منه لبن وولد، ثم إن الولد ينشر الحرمة بينه وبين الواطئ، كذلك اللبن.

٢ - إنه رضاع ينشر الحرمة إلى المرضعة؛ فنشرها إلى الواطئ، كصورة الإجماع.

- الترجيح: يتوجه ترجح القول الثاني؛ لتحقق المعنى، وهذا لا يعني إثبات النسب بكل حال.

- ثمرة الخلاف: ترتب على الخلاف في هذه المسألة أثر في الفروع الآتية:

١ - إذا استُأجر رحم امرأة، ووضع فيه بويضة ملقحة ممن لا يلحق النسب به؛ فلا تثبت الأبوة الرضاعية لصاحب اللقاح ممن أرضعتهم الوالِدة على ما ارتآه أصحاب القول الأول، وتثبت الأبوة الرضاعية في القول الذي توجه ترجيحه.

- سبب الخلاف: يظهر عود سبب الخلاف إلى مسائل؛ منها ما يأتي:

Rujukan halaman ini: النوازل في الرضاع، ص 346 (SanadKitab #2, hlm. urut 346)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.