الضابط الثاني: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. (¬١)
والمعنى أن المرضعة تنزل منزل الأم؛ هي، وكل من يحرم على الابن من قبل النسب؛ على التأبيد، وسيأتي بيان تفصيلهن في ثنايا البحث إن شاء الله تعالى. (¬٢)
والدليل عليه ما يأتي:
١ - قول الحق جل ذكره: ﴿حُرِّمَّتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُّكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِيْ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخْوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾ [سورة النساء: ٢٣].
٢ - قول النبي ﷺ: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب". (¬٣)
٣ - قول النبي ﷺ: "إن الرضاعة تحرم ما يحرُم من الولادة". (¬٤)
٤ - ما روى عروة، عن عائشة ﵂: حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب. (¬٥)