Kitab: An-Nawazil fir-Ridha'
Bab dan daftar isi:
ضوابط باب الرضاع الفقهية فهي كثيرة
- الضابط الأول: الأصل في الإرضاع التحريم
- الضابط الثاني: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
- الضابط الثالث: الرضاع الطارئ على النكاح كالسابق.
- الضابط الرابع: كل وطء يلحق به الولد، ويدرأ الحد؛ ينشر لبنه الحرمة.
- الضابط الخامس: الإرضاع ما أنبت اللحم وأنشز العظم.
- الضابط السادس: لا رضاع إلا ما كان في الحولين.
- الضابط السابع: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء.
- الضابط الثامن: إنما الرضاعة من المجاعة.
- الضابط التاسع: لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الرضعة ولا الرضعتان.
- الضابط العاشر: لا يحرم بالشك في الرضاع شيء.