Lewati ke konten

Kitab: An-Nawazil fir-Ridha' · Pengarang: عبد الله بن يوسف بن عبد الله الأحمد

Baca halaman 46

  1. التمهيد
  2. المبحث الثالث الضوابط الفقهية في باب الرضاع
  3. ضوابط باب الرضاع الفقهية فهي كثيرة
  4. الضابط السادس: لا رضاع إلا ما كان في الحولين.

٦ - ما روي عن عائشة ﵂؛ قالت: يحرم من الرضاع ما أنبت اللحم والدم. (¬١)

٧ - ما روي عن أبي موسى ﵁؛ أنه قال: لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم والدم. (¬٢)

٨ - ما روي عن سعيد بن المسيب؛ أنه قال: لا رضاعة إلا ما كان في المهد، وإلا ما أنبت اللحم والدم. (¬٣) ومثله أدرك أكابر الصحابة، ولا يكون قوله هذا عن رأي واجتهاد.

ويندرج تحته من الفروع الفقهية ما يأتي: (¬٤)

١ - لو أن امرأة أرادت أن ترضع ولدًا، فامتنع، ولم يمص إلا باليسير الذي لا يتصور منه شبع؛ فلا يحرم هذا الرضاع شيئًا.

٢ - إذا حلبت المرأة من ثديها في كأس، فشربه الطفل؛ حرم عليها؛ لأنه يحصل به معنى نشورُ العظم، ونبات اللحم.

الضابط السادس: لا رضاع إلا ما كان في الحولين. (¬٥)

والمعنى أن المعتبر من الرضاع الذي تبنى عليه الأحكام الشرعية ما كان في العامين من مولد الرضيع.

Rujukan halaman ini: النوازل في الرضاع، ص 46 (SanadKitab #2, hlm. urut 46)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.