٦ - ما روي عن عائشة ﵂؛ قالت: يحرم من الرضاع ما أنبت اللحم والدم. (¬١)
٧ - ما روي عن أبي موسى ﵁؛ أنه قال: لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم والدم. (¬٢)
٨ - ما روي عن سعيد بن المسيب؛ أنه قال: لا رضاعة إلا ما كان في المهد، وإلا ما أنبت اللحم والدم. (¬٣) ومثله أدرك أكابر الصحابة، ولا يكون قوله هذا عن رأي واجتهاد.
ويندرج تحته من الفروع الفقهية ما يأتي: (¬٤)
١ - لو أن امرأة أرادت أن ترضع ولدًا، فامتنع، ولم يمص إلا باليسير الذي لا يتصور منه شبع؛ فلا يحرم هذا الرضاع شيئًا.
٢ - إذا حلبت المرأة من ثديها في كأس، فشربه الطفل؛ حرم عليها؛ لأنه يحصل به معنى نشورُ العظم، ونبات اللحم.
الضابط السادس: لا رضاع إلا ما كان في الحولين. (¬٥)
والمعنى أن المعتبر من الرضاع الذي تبنى عليه الأحكام الشرعية ما كان في العامين من مولد الرضيع.