Lewati ke konten

Kitab: An-Nawazil fir-Ridha' · Pengarang: عبد الله بن يوسف بن عبد الله الأحمد

Baca halaman 47

  1. التمهيد
  2. المبحث الثالث الضوابط الفقهية في باب الرضاع
  3. ضوابط باب الرضاع الفقهية فهي كثيرة
  4. الضابط السادس: لا رضاع إلا ما كان في الحولين.

والدليل على ذلك ما يأتي:

١ - قول الله تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾ [سورة البقرة: ٢٣٣]؛ فما زاد عُد خارجًا عن الحد الفاصل المقدم في الاعتبار. (¬١)

٢ - ما روي عن ابن عباس ﵄؛ أن رسول الله ﷺ قال: "لا رضاع إلا ما كان في الحولين". (¬٢)

Rujukan halaman ini: النوازل في الرضاع، ص 47 (SanadKitab #2, hlm. urut 47)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.