Lewati ke konten

Kitab: An-Nawazil fir-Ridha' · Pengarang: عبد الله بن يوسف بن عبد الله الأحمد

Baca halaman 39

  1. التمهيد
  2. المبحث الثالث الضوابط الفقهية في باب الرضاع
  3. ضوابط باب الرضاع الفقهية فهي كثيرة
  4. الضابط الثالث: الرضاع الطارئ على النكاح كالسابق.

أرضعت من حليب ثاب من زوج سابق، وأب الزوج من الرضاع يحرم على زوجته؛ كأبي زوجها من النسب، ولو كان لزوجها ابن من الرضاع من زوجة أخرى؛ حرم عليها أيضًا؛ تمامًا كابن زوجها من النسب. (¬١)

واستُثْني من مدلول هذا الضابط ما يأتي: (¬٢)

١ - أم مرضعة الولد.

٢ - بنت مرضعة الولد.

٣ - مرضعة الأخ.

٤ - مرضعة الحفيد.

٥ - أم العم.

٦ - أم الخال.

٧ - أخ الابن.

الضابط الثالث: الرضاع الطارئ على النكاح كالسابق. (¬٣)

والمقصود أن الرضاع مانع من ابتداء عقد النكاح كما أنه أيضا مانع من الدوام عليه؛ كالحدث؛ فإنه يمنع من ابتداء الصلاة، ويمنع من الدوام عليها إذا طرأ في أثنائها. (¬٤)

Rujukan halaman ini: النوازل في الرضاع، ص 39 (SanadKitab #2, hlm. urut 39)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.