Lewati ke konten

Kitab: An-Nawazil fir-Ridha' · Pengarang: عبد الله بن يوسف بن عبد الله الأحمد

Baca halaman 41

  1. التمهيد
  2. المبحث الثالث الضوابط الفقهية في باب الرضاع
  3. ضوابط باب الرضاع الفقهية فهي كثيرة
  4. الضابط الخامس: الإرضاع ما أنبت اللحم وأنشز العظم.

الضابط الرابع: كل وطء يلحق به الولد، ويدرأ الحد؛ ينشر لبنه الحرمة. (¬١)

المقصود من هذا الضابط أنه ليس كل لبن ثائب عن وطء ينشر المحرمية؛ بل من الوطء ما لا يكون كذلك، فلا بد من كون هذا الوطء ملحقًا للولد، ودارئًا للحد.

ويندرج تحته من الفروع الفقهية ما يأتي:

١ - إذا وقعت شبهة في الولد من قبل والده دون أن يقطع بها؛ التحق به ولده من الرضاع الثائب من هذا الحمل بشبهة؛ لأنه واقع في نكاح صحيح يوجب الوطء المباح. (¬٢)

٢ - إذا كان الرضاع ثائبًا عن زنًا؛ لم ينشر المحرمية للزاني عند الحنفية في الرواية المعتمدة (¬٣)، والمالكية (¬٤)، وهو مذهب الشافعية والحنابلة (¬٥)؛ إلا تحريم المصاهرة (¬٦)؛ خلافًا للحنفية في إحدى الروايتين (¬٧)، وأبي بكر عبد العزيز من الحنابلة (¬٨).

الضابط الخامس: الإرضاع ما أنبت اللحم وأنشز العظم.

والمعنى أن ما كان من رضاع الآدمي سببًا في التغذية الموجبة لنبات لحم الرضيع، وإظهار عظمه وشده؛ فهو ناشر للحرمة، وما لا؛ فلا. وذلك كائن في حال الحاجة إلى الغذاء واللبن (¬٩)، ولذلك؛ جاء من ألفاظ هذا الضابط في الأحاديث النبوية: "لا رضاع إلا ما شد اللحم". (¬١٠)

Rujukan halaman ini: النوازل في الرضاع، ص 41 (SanadKitab #2, hlm. urut 41)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.