Lewati ke konten

Kitab: An-Nawazil fir-Ridha' · Pengarang: عبد الله بن يوسف بن عبد الله الأحمد

Baca halaman 370

  1. الفصل الثالث الأحكام المتعلقة بالمرتضع والمرضع
  2. المبحث الأول العلاقة بين طفلين رضعا من حليب مشترك
  3. المسألة الأولى: العدد المجزئ في الرضاع المحرم.

الفصل الثالث

الأحكام المتعلقة بالمرتضِع والمرضِع

المبحث الأول

العلاقة بين طفلين رضعا من حليب مشترك

يرتبط مصير العلاقة بين الرضيعين من حليب مشترك بعدد الذي الرضعات وكمِّها، لذلك؛ كان لزامًا في هذا المبحث معرفة القدر الراجح الذي يجزئ في باب الرضاع لإثبات التحريم به، وهذه المسألة من أمهات المسائل في باب الرضاع، كما يرتبط موضوع المبحث بمسائل أخرى يمكن تصنيفها كما يأتي:

المسألة الأولى: العدد المجزئ في الرضاع المحرِّم.

- تحرير محل النزاع:

اتفق الفقهاء على أن المرأة الحية العاقلة غير السكرى؛ إن أرضعت صبيًّا عشر رضعات متفرقات - وافتراق ترك الرضاع فيما بين كل رضعتين منها -، فتمت العشر قبل أن يستكمل الصبي حولين قمريين من حين ولادته، يمتصه بفيه من ثديها؛ فهو ابنها. (¬١)

وحكى الليث أن المسلمين أجمعوا على أن قليل الرضاع وكثيره يحرم في المهد ما يفطر به الصائم (¬٢)، وجعل ابن القيم ذلك زعمًا من الليث فحسب (¬٣)، والخلاف المحكي عن

Rujukan halaman ini: النوازل في الرضاع، ص 370 (SanadKitab #2, hlm. urut 370)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.