Lewati ke konten

Kitab: An-Nawazil fir-Ridha' · Pengarang: عبد الله بن يوسف بن عبد الله الأحمد

Baca halaman 371

  1. الفصل الثالث الأحكام المتعلقة بالمرتضع والمرضع
  2. المبحث الأول العلاقة بين طفلين رضعا من حليب مشترك
  3. المسألة الأولى: العدد المجزئ في الرضاع المحرم.
  4. القول الأول: قليل الرضاع وكثيره سواء في الحكم

الأوائل حتى الأواخر ينقضه؛ حيث اختلفوا في القدر المجزئ في التحريم من الرضاع، على ما يأتي:

القول الأول: قليل الرضاع وكثيره سواء في الحكم، فيثبت التحريم برضعة واحدة إذا وصل إلى الجوف.

فإذا حصل ذلك في مدة الرضاع؛ تعلق به التحريم، ولو برضعة واحدة؛ إن علم وصوله إلى جوفه من فمه أو أنفه.

وهو مروي عن علي (¬١)، وابن مسعود (¬٢)، وجابر (¬٣)، وابن عمر (¬٤)، وابن عباس (¬٥)، وبه قال سعيد بن المسيب (¬٦)، وعطاء (¬٧)، وعروة (¬٨)، وطاوس (¬٩)، والحسن (¬١٠)،

Rujukan halaman ini: النوازل في الرضاع، ص 371 (SanadKitab #2, hlm. urut 371)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.