Lewati ke konten

Kitab: An-Nawazil fir-Ridha' · Pengarang: عبد الله بن يوسف بن عبد الله الأحمد

Baca halaman 373

  1. الفصل الثالث الأحكام المتعلقة بالمرتضع والمرضع
  2. المبحث الأول العلاقة بين طفلين رضعا من حليب مشترك
  3. المسألة الأولى: العدد المجزئ في الرضاع المحرم.
  4. القول الثاني: لا يثبت التحريم إلا بخمس رضعات

، وعبد الله بن المبارك (¬١)، ووكيع (¬٢)، والليث بن سعد (¬٣)، والبخاري (¬٤)، وبه قال الحنفية (¬٥)، والمالكية (¬٦)، وهو وجه عند الشافعية (¬٧)، ورواية عن أحمد بقيد ما يفطر به الصائم (¬٨)؛ هي المشهورة عنه (¬٩).

القول الثاني: لا يثبت التحريم إلا بخمس رضعات.

وهو مروي عن عائشة في إحدى الروايات الثلاث عنها (¬١٠)، وبعض أزواج النبي ﷺ (¬١١)، وابن مسعود (¬١٢)، وزيد بن ثابت (¬١٣)، وابن الزبير (¬١٤) ﵃،

Rujukan halaman ini: النوازل في الرضاع، ص 373 (SanadKitab #2, hlm. urut 373)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.