Lewati ke konten

Kitab: An-Nawazil fir-Ridha' · Pengarang: عبد الله بن يوسف بن عبد الله الأحمد

Baca halaman 376

  1. الفصل الثالث الأحكام المتعلقة بالمرتضع والمرضع
  2. المبحث الأول العلاقة بين طفلين رضعا من حليب مشترك
  3. المسألة الأولى: العدد المجزئ في الرضاع المحرم.
  4. القول السادس: الفرق بين أزواج النبي ﷺ وغيرهن

القول الخامس: لا يحرم إلا سبع رضعات.

وهو مروي عن عائشة (¬١).

القول السادس: الفرق بين أزواج النبي ﷺ وغيرهن. (¬٢)

- الأدلة: استدل بعض أصحاب الأقوال بأدلة، وهي كما يأتي:

أدلة القول الأول: استدل أصحاب القول الأول بما يأتي:

١ - قول الحق ﵎: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخْوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾ [سورة النساء: ٢٣]، ومعنى الرضاع معقول في لغة العرب قبل ورود الشرع، غير مفتقر إلى ورود بيان فيه، فلما علق الحكم فيه بالاسم؛ وجب اعتبار عمومه فيما يتناوله دون أن يخص. (¬٣)

Rujukan halaman ini: النوازل في الرضاع، ص 376 (SanadKitab #2, hlm. urut 376)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.