Lewati ke konten

Kitab: An-Nawazil fir-Ridha' · Pengarang: عبد الله بن يوسف بن عبد الله الأحمد

Baca halaman 375

  1. الفصل الثالث الأحكام المتعلقة بالمرتضع والمرضع
  2. المبحث الأول العلاقة بين طفلين رضعا من حليب مشترك
  3. المسألة الأولى: العدد المجزئ في الرضاع المحرم.
  4. القول الرابع: لا يحرم دون عشر رضعات

القول الثالث: تثبت الحرمة بثلاث رضعات، فلا يحرم أقل من ثلاث.

وهو قول سليمان بن يسار (¬١)، وسعيد بن جبير (¬٢)، وأحمد في رواية عنه (¬٣)، وإسحاق بن راهويه (¬٤)، وأبي ثور وأبي عبيد وداود وأصحابه (¬٥)، وابن المنذر (¬٦)، ووجه عند الشافعية (¬٧).

القول الرابع: لا يحرم دون عشر رضعات.

وهو مروي عن حفصة (¬٨)، وعائشة (¬٩)، وعروة ابن الزبير وابن عباس (¬١٠).

Rujukan halaman ini: النوازل في الرضاع، ص 375 (SanadKitab #2, hlm. urut 375)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.