Lewati ke konten

Kitab: An-Nawazil fir-Ridha' · Pengarang: عبد الله بن يوسف بن عبد الله الأحمد

Baca halaman 410

  1. الفصل الثالث الأحكام المتعلقة بالمرتضع والمرضع
  2. المبحث الأول العلاقة بين طفلين رضعا من حليب مشترك
  3. المسألة الثامنة: اتحاد الفحل أوالقريب واختلاف المراضع.

المسألة السابعة: اشتراط وصول اللبن على صفة واحدة عند من يقيد ثبوت التحريم بعدد.

لا يشترط وصول اللبن في المرات على صفة واحدة؛ بل لو ارتضع في بعضها، وأوجر في بعضها، وأسعط في بعضها حتى تم العدد؛ ثبت التحريم؛ لأن المدار على وصول اللبن إلى الجوف.

وهو مقتضى قول الحنفية (¬١)، ومذهب الشافعي (¬٢)، والشافعية (¬٣)، والحنابلة (¬٤)؛ لأنهم جعلوه - السعوط مثلًا - كالرضاع في أصل التحريم، فكذلك كان في إكمال العدد (¬٥).

المسألة الثامنة: اتحاد الفحل أوالقريب واختلاف المراضع.

تأتي هذه المسألة على عدة صور لا ترد على أصل أبي حنيفة (¬٦)، ومالك (¬٧)، وغيرهما (¬٨)؛ ممن يكون عنده قليل الرضاع ككثيره، وهي:

الصورة الأولى: إذا كان للرجل خمس مستولدات، أو أربع زوجات ومستولدة، فأرضعت كل واحدة طفلًا رضعة؛ فهل يصرن أمهاته؟ وهل يصير الرجل أباه؟ اختلف في ذلك الفقهاء الذين اشترطوا عددًا للرضاع المجزئ على ما يأتي:

القول الأول: لم يصرن أمهات له، وصار المولى أبًا له، حرمت عليه المرضعات.

القول الأول: لا يصرن أمهاته، ولا يصير الرجل أباه.

وهو وجه عند الشافعية (¬٩)، والحنابلة (¬١٠).

Rujukan halaman ini: النوازل في الرضاع، ص 410 (SanadKitab #2, hlm. urut 410)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.