Lewati ke konten

Kitab: An-Nawazil fir-Ridha' · Pengarang: عبد الله بن يوسف بن عبد الله الأحمد

Baca halaman 454

  1. الفصل الثالث الأحكام المتعلقة بالمرتضع والمرضع
  2. المبحث الخامس إرضاع الكبير للحاجة وأثره في انتشار المحرمية

وإليه ذهب سعيد بن المسيب (¬١)، والزهري (¬٢)، وقتادة (¬٣)، والشعبي (¬٤)، وعلقمة (¬٥)، وابن شبرمة (¬٦)، وسفيان الثوري (¬٧)، والأوزاعي (¬٨)، وإسحاق (¬٩)، وأبو عبيد (¬١٠)، وأبوثور (¬١١)، وابن المنذر (¬١٢)، وظاهر اختيار البخاري (¬١٣)؛ قال أبو عيسى الترمذي في جامعه ت ٢٧٩ هـ: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم؛ أن الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون الحولين، وما كان بعد الحولين الكاملين؛ فإنه لا يحرم شيئًا ا. هـ (¬١٤)

Rujukan halaman ini: النوازل في الرضاع، ص 454 (SanadKitab #2, hlm. urut 454)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.