Lewati ke konten

Kitab: An-Nawazil fir-Ridha' · Pengarang: عبد الله بن يوسف بن عبد الله الأحمد

Baca halaman 457

  1. الفصل الثالث الأحكام المتعلقة بالمرتضع والمرضع
  2. المبحث الخامس إرضاع الكبير للحاجة وأثره في انتشار المحرمية

القول الثامن: يحرم بعد الحولين بمثل نقصان الشهور.

وهو قول محكي عن مالك (¬١)، وبه قال سحنون (¬٢).

القول التاسع: يحرم بعد الحولين بأيام يسيرة؛ كالشهر، ونحوه.

وهو قول مروي عن مالك (¬٣).

القول العاشر: يحرم بعد الحولين بثلاثة أشهر؛ فهو من الحولين، وما كان بعد ذلك فهو عبث.

وهو قول مروي عن مالك (¬٤).

القول الحادي عشر: مدة الرضاع ثلاث سنين.

وبه قال زفر بن الهذيل (¬٥)، والحسن بن صالح، وابن أبي ذئب، وجماعة من أهل الكوفة (¬٦).

القول الثاني عشر: تثبتت الحرمة بالرضاع إلى الفطام، ولو بعد الحولين، أو قبلهما؛ بحيث يناط الحكم بالفطام، سواء كان قبل الحولين أو بعده، كما تثبت الحرمة بالرضاع ولو كان المرتضع كبيرا للحاجة؛ نحو كونه محرمًا.

وهو مفهوم قول ابن مسعود وابن عباس (¬٧)، واختاره تقي الدين ابن تيمية (¬٨)، وتلميذه ابن القيم (¬٩)، وعزى ابن عبد البر من فرق بين معنى الحولين ومعنى الفصال إلى التعسف (¬١٠).

Rujukan halaman ini: النوازل في الرضاع، ص 457 (SanadKitab #2, hlm. urut 457)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.