Lewati ke konten

Kitab: An-Nawazil fir-Ridha' · Pengarang: عبد الله بن يوسف بن عبد الله الأحمد

Baca halaman 458

  1. الفصل الثالث الأحكام المتعلقة بالمرتضع والمرضع
  2. المبحث الخامس إرضاع الكبير للحاجة وأثره في انتشار المحرمية

القول الثالث عشر: لا يلزم من الرضاع إلا ما كان في المهد.

ونسب إلى أزواج النبي ﷺ (¬١)، وسعيد بن المسيب (¬٢).

القول الرابع عشر: لا يحرم من الرضاع إلا ما كان قبل الفطام، وأما بعد الفطام؛ فلا.

وهو مروي عن أم سلمة (¬٣)، وعلي (¬٤)، وابن عباس (¬٥) ﵃، وصحح القول إليهم ابنُ القيم؛ دون علي، فنفى صحته عنه (¬٦)، وهو قول الحسن، والزهري، وقتادة، وعكرمة (¬٧)، والأوزاعي (¬٨).

القول الخامس عشر: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء.

وهو مروي عن أبي هريرة. (¬٩)

Rujukan halaman ini: النوازل في الرضاع، ص 458 (SanadKitab #2, hlm. urut 458)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.