لا رضاع إلا ما كان في الحولين ا. هـ وبنحوه روي عن سعيد بن المسيب (¬١)، والشعبي (¬٢)، وصححه ابن القيم عن غير واحد من الصحابة. (¬٣)
ومما يندرج تحته من الفروع: (¬٤)
١ - إذا أرضعت امرأة طفلًا عمره ثلاث سنوات؛ لم يثبت التحريم.
٢ - إذا أرضعت امرأة طفلًا في العام الأول للطفل، ثم تركته؛ ثبت التحريم حيث كان الرضاع المحرِّم كائنًا في الحولين.