وهو ظاهر ما روي عن علي وابن عباس (¬١)، وقول الحكم بن عتيبة (¬٢)، وابن أبي ليلى (¬٣)، ونسب إلى مالك وأبي عبيد (¬٤)، وهو الرواية الثانية عن أحمد (¬٥).
القول العاشر: يثبت بشهادة امرأة واحدة مرضية؛ إن استحلفت.
وهو قول ابن عباس (¬٦)، وإسحاق (¬٧)، ورواية ثالثة عن أحمد (¬٨).