Lewati ke konten

Kitab: An-Nawazil fir-Ridha' · Pengarang: عبد الله بن يوسف بن عبد الله الأحمد

Baca halaman 507

  1. الفصل الرابع: الأحكام المتعلقة بوسائل الإثبات والتقاضي.
  2. المبحث الأول أثر وسائل الإثبات على الرضاع في الزمن المعاصر
  3. المطلب الأول وسائل الإثبات التقليدية
  4. دلت الشريعة الإسلامية على وسائل إثبات الرضاعة، وهي
  5. الوسيلة الأولى: الشهادة.

وهو ظاهر ما روي عن علي وابن عباس (¬١)، وقول الحكم بن عتيبة (¬٢)، وابن أبي ليلى (¬٣)، ونسب إلى مالك وأبي عبيد (¬٤)، وهو الرواية الثانية عن أحمد (¬٥).

القول العاشر: يثبت بشهادة امرأة واحدة مرضية؛ إن استحلفت.

وهو قول ابن عباس (¬٦)، وإسحاق (¬٧)، ورواية ثالثة عن أحمد (¬٨).

Rujukan halaman ini: النوازل في الرضاع، ص 507 (SanadKitab #2, hlm. urut 507)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.