القول الحادي عشر: تجوز شهادة المرأة الواحدة؛ إذا كانت مرضية، وسمع منها ذلك قبل النكاح.
وبه قال أبو الزناد، ويحيى بن ربيعة (¬١)، ومفهوم قول أبي عبيد (¬٢).
القول الثاني عشر: لا يقبل إلا ثلاث نسوة؛ لا أقل من ذلك.
وبه قال عثمان البتي. (¬٣) ليلى الزهري الحكم
- الأدلة: استدل بعض أصحاب الأقوال بأدلة، هي:
أدلة القول الأول: استدل أصحاب القول الأول بما يأتي:
١ - قول الله تعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ﴾ [سورة البقرة: ٢٨٢]. (¬٤)
٢ - إن شهادة النساء ضرورية فيما لا اطلاع للرجال عليه، والرضاع ليس كذلك، بل هو معنى يشهده الرجال. (¬٥)
٣ - قياسًا على سائر الحقوق التي لا تسقط بالشبهة. (¬٦)
٤ - ما فيه من إبطال الملك، وهو لا يثبت إلا بحجة؛ فإذا قامت الحجة فرق بينهما. (¬٧)
٥ - قياساً على ما يثبت به المال؛ رجلان، أو رجل وامرأتان. (¬٨)
أدلة القول الثاني: استدل أصحاب القول الثاني بما يأتي: