Lewati ke konten

Kitab: An-Nawazil fir-Ridha' · Pengarang: عبد الله بن يوسف بن عبد الله الأحمد

Baca halaman 508

  1. الفصل الرابع: الأحكام المتعلقة بوسائل الإثبات والتقاضي.
  2. المبحث الأول أثر وسائل الإثبات على الرضاع في الزمن المعاصر
  3. المطلب الأول وسائل الإثبات التقليدية
  4. دلت الشريعة الإسلامية على وسائل إثبات الرضاعة، وهي
  5. الوسيلة الأولى: الشهادة.

القول الحادي عشر: تجوز شهادة المرأة الواحدة؛ إذا كانت مرضية، وسمع منها ذلك قبل النكاح.

وبه قال أبو الزناد، ويحيى بن ربيعة (¬١)، ومفهوم قول أبي عبيد (¬٢).

القول الثاني عشر: لا يقبل إلا ثلاث نسوة؛ لا أقل من ذلك.

وبه قال عثمان البتي. (¬٣) ليلى الزهري الحكم

- الأدلة: استدل بعض أصحاب الأقوال بأدلة، هي:

أدلة القول الأول: استدل أصحاب القول الأول بما يأتي:

١ - قول الله تعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ﴾ [سورة البقرة: ٢٨٢]. (¬٤)

٢ - إن شهادة النساء ضرورية فيما لا اطلاع للرجال عليه، والرضاع ليس كذلك، بل هو معنى يشهده الرجال. (¬٥)

٣ - قياسًا على سائر الحقوق التي لا تسقط بالشبهة. (¬٦)

٤ - ما فيه من إبطال الملك، وهو لا يثبت إلا بحجة؛ فإذا قامت الحجة فرق بينهما. (¬٧)

٥ - قياساً على ما يثبت به المال؛ رجلان، أو رجل وامرأتان. (¬٨)

أدلة القول الثاني: استدل أصحاب القول الثاني بما يأتي:

Rujukan halaman ini: النوازل في الرضاع، ص 508 (SanadKitab #2, hlm. urut 508)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.