Lewati ke konten

Kitab: An-Nawazil fir-Ridha' · Pengarang: عبد الله بن يوسف بن عبد الله الأحمد

Baca halaman 510

  1. الفصل الرابع: الأحكام المتعلقة بوسائل الإثبات والتقاضي.
  2. المبحث الأول أثر وسائل الإثبات على الرضاع في الزمن المعاصر
  3. المطلب الأول وسائل الإثبات التقليدية
  4. دلت الشريعة الإسلامية على وسائل إثبات الرضاعة، وهي
  5. الوسيلة الأولى: الشهادة.

على الاكتفاء بالمرأة الواحدة (¬١)، وفي رواية للبخاري: "دعها عنك" (¬٢)، ونهي النبي ﷺ تحريمٌ (¬٣) مبني على شهادة امرأة وهي أمة (¬٤).

ونوقش بما يأتي: أ- إعراضه ﵇ يشبه أن يكون لم ير هذا شهادةً تلزمه، وغاية ما في قوله ﷺ: "وكيف وقد زعمت أنها أرضعتكما"؟ ما يشبه أن يكون كره له أن يقيم معها وقد قيل - يعني: فيما بين الناس - إنها أخته من الرضاعة، وهذا معنى ما قلنا من أن يتركها ورعًا لا حكمًا. (¬٥)

ب - لقد روى غير واحد هذا الحديث عن ابن أبي مليكة، عن عقبة بن الحارث، ولم يذكروا فيه: عن عبيد بن أبي مريم، ولم يذكروا: "دعها عنك". (¬٦)

٢ - ما روى محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني عن أمه عن ابن عمر، قال: سئل النبي ﷺ: ما يجوز في الرضاع من الشهود؟ فقال: "رجل أو امرأة" رواه أحمد، وقال البيهقي: إسناده ضعيف، وقد اختلف في متنه. (¬٧)

Rujukan halaman ini: النوازل في الرضاع، ص 510 (SanadKitab #2, hlm. urut 510)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.