Lewati ke konten

Kitab: An-Nawazil fir-Ridha' · Pengarang: عبد الله بن يوسف بن عبد الله الأحمد

Baca halaman 511

  1. الفصل الرابع: الأحكام المتعلقة بوسائل الإثبات والتقاضي.
  2. المبحث الأول أثر وسائل الإثبات على الرضاع في الزمن المعاصر
  3. المطلب الأول وسائل الإثبات التقليدية
  4. دلت الشريعة الإسلامية على وسائل إثبات الرضاعة، وهي
  5. الوسيلة الأولى: الشهادة.

ويمكن أن يناقش بما يأتي: أ- إن بعض النسخ جاء المتن فيها: "رجل وامرأة" (¬١)، وهذا ما يدل على عدم إجزاء شهادة المرأة الواحدة في الرضاع.

٢ - قول الزهري: فُرق بين أهل أبيات في زمن عثمان ﵁ بشهادة امرأة في الرضاع. (¬٢)

٤ - قول الأوزاعي: فرق عثمان ﵁ بين أربعة وبين نسائهم؛ بشهادة امرأة في الرضاع. (¬٣)

٥ - إن هذا ما كان عليه العمل في القرون المفضلة؛ قال الشعبي: كانت القضاة يفرقون بين الرجل والمرأة؛ بشهادة امرأة واحدة في الرضاع. (¬٤)

ويمكن أن يناقش بما يأتي: أ- إن المقصود جنس المرأة لا عددٌ معين منهن.

٦ - إن هذا شهادة على عورة، فيقبل فيه شهادة النساء المنفردات؛ كالولادة، والأخبار. (¬٥)

ويمكن أن يناقش بما يأتي: أ- إن عمر ﵁ رد شهادة امرأة في رضاع. (¬٦)

Rujukan halaman ini: النوازل في الرضاع، ص 511 (SanadKitab #2, hlm. urut 511)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.