Lewati ke konten

Kitab: An-Nawazil fir-Ridha' · Pengarang: عبد الله بن يوسف بن عبد الله الأحمد

Baca halaman 518

  1. الفصل الرابع: الأحكام المتعلقة بوسائل الإثبات والتقاضي.
  2. المبحث الأول أثر وسائل الإثبات على الرضاع في الزمن المعاصر
  3. المطلب الأول وسائل الإثبات التقليدية
  4. دلت الشريعة الإسلامية على وسائل إثبات الرضاعة، وهي
  5. الوسيلة الأولى: الشهادة.
  6. المسألة الثالثة: في وصول اللبن إلى الجوف.

وهو وجه عند الشافعية (¬١).

القول الثاني: لا يجوز، مع اعتبار الشهادة.

وهو مذهب الشافعي (¬٢)، ووجه عند الشافعية (¬٣).

المسألة الثانية: أثر ثبوت الشهادة بين زوجين.

صورة المسألة: أن تقوم الشهادة بين مرتضعين ذكر وأنثى رضعا من امرأة واحدة، فلا تثبت إلا وهما زوجان فإذا فرق بينهما؛ فماذا يترتب على ذلك من الآثار؟

ذكر الشافعي هذه المسألة، وبين أن الحال لا يخلو:

أإن أصابها؛ فلها مهر مثلها.

ب إن لم يصبها؛ فلا نصف مهرٍ لها، ولا متعة. (¬٤)

المسألة الثالثة: في وصول اللبن إلى الجوف.

اختلف الفقهاء في شهادة الشاهد بالرضاع؛ هل يشترط لثبوت الرضاع معها ذكر وصول اللبن إلى الجوف، على ما يأتي:

القول الأول: يشترط ذكر وصول اللبن أو شيء منه إلى الجوف في كل رضعة.

وهو مذهب الشافعي (¬٥)، ووجه عند الشافعية (¬٦)، وصححه النووي (¬٧).

القول الثاني: لا يشترط ذكر وصول اللبن إلى الجوف.

وهو وجه عند الشافعية (¬٨).

Rujukan halaman ini: النوازل في الرضاع، ص 518 (SanadKitab #2, hlm. urut 518)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.