Lewati ke konten

Kitab: An-Nawazil fir-Ridha' · Pengarang: عبد الله بن يوسف بن عبد الله الأحمد

Baca halaman 519

  1. الفصل الرابع: الأحكام المتعلقة بوسائل الإثبات والتقاضي.
  2. المبحث الأول أثر وسائل الإثبات على الرضاع في الزمن المعاصر
  3. المطلب الأول وسائل الإثبات التقليدية
  4. دلت الشريعة الإسلامية على وسائل إثبات الرضاعة، وهي
  5. الوسيلة الأولى: الشهادة.
  6. المسألة الثالثة: في وصول اللبن إلى الجوف.

أدلة القول الأول: استدل أصحاب القول الأول بما يأتي:

أولًا: الاستدلال على اشتراط ذكر الشاهد على ثبوت الرضاع وصول اللبن إلى الجوف:

١ - إن معاينتها تطلع على ما لا تطلع عليه الحكاية، فإن أطلعته على وصول اللبن، فليجزم به على قاعدة الشهادات. (¬١)

٢ - إنه لو رأى صبيًّا يرضع وثديها مغطًّى أمكن أن يكون يرضع من وَطْبٍ عمل كحلقة الثدي، وله طرف كطرف الثدي، ثم أدخل في كمِّها. (¬٢)

٣ - كما يشترط ذكر الإيلاج في شهادة الزنا. (¬٣)

ثانيًا: الاستدلال على إجزاء وصول شيء من اللبن إلى الجوف في كل رضعة فيما يذكر الشاهد إزاء إثبات الرضاع:

١ - إنه لا يستدرك في الشهادة فيه أبدًا أكثر من رؤيتهن الرضاع، وعلمهن وصوله بما يرين من ظاهر الرضاع. (¬٤)

أدلة القول الثاني: استدل أصحاب القول الثاني بما يأتي:

١ - إنه لا يشاهد. (¬٥)

- الترجيح: الراجح أن مظان حكم الرضاع من العلامات تكفي للشهادة على واقعة الرضاع من الثدي؛ كالالتقام، والامتصاص، والتجرع؛ من غير تعرض لوصول اللبن إلى الجوف؛ لعدم إمكان الكشف عن جوف الصبي لمعرفة وصول الحليب من عدمه، ولا يعني ذلك أن الحرمة تثبت مع الشك في وصول اللبن إلى الجوف؛ لأن الأصل عدم الرضاع، ولا ينتقل عن هذا الأصل بغير يقين. (¬٦)

- ثمرة الخلاف: ترتب على الخلاف في هذه المسألة أثر في الفروع الآتية:

Rujukan halaman ini: النوازل في الرضاع، ص 519 (SanadKitab #2, hlm. urut 519)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.