Lewati ke konten

Kitab: An-Nawazil fir-Ridha' · Pengarang: عبد الله بن يوسف بن عبد الله الأحمد

Baca halaman 529

  1. الفصل الرابع: الأحكام المتعلقة بوسائل الإثبات والتقاضي.
  2. المبحث الأول أثر وسائل الإثبات على الرضاع في الزمن المعاصر
  3. المطلب الأول وسائل الإثبات التقليدية
  4. دلت الشريعة الإسلامية على وسائل إثبات الرضاعة، وهي
  5. الوسيلة الثانية: الإقرار.
  6. المسألة الرابعة: صيغة الإقرار.

جوفه. وما يتعذر الوقوف عليه بالمشاهدة؛ اكتفي فيه بالظاهر؛ كالشهادة بالملك، وثبوت الدين في الذمة، والشهادة على النسب بالاستفاضة. (¬١)

٢ - إنه قد يدخل رأسه ولا يأخذ الثدي، وقد يأخذ الثدي ولا يمص؛ فلا بد من ذكر ما يدل عليه. (¬٢)

أدلة القول الثاني: استدل أصحاب القول الثاني بما يأتي:

١ - إنه لا يشاهد. (¬٣)

- الترجيح: الراجح أن مظان حكم الرضاع من العلامات تكفي للإقرار بواقعة الرضاع من الثدي؛ كالالتقام، والامتصاص، والتجرع؛ من غير تعرض لوصول اللبن إلى الجوف؛ لعدم إمكان الكشف عن جوف الصبي لمعرفة وصول الحليب من عدمه، ولا يعني ذلك أن الحرمة تثبت مع الشك في وصول اللبن إلى الجوف؛ لأن الأصل عدم الرضاع، ولا ينتقل عن هذا الأصل بغير يقين. (¬٤)

- ثمرة الخلاف: ترتب على الخلاف في هذه المسألة أثر في الفروع الآتية:

١ - لو قال شاهد في الرضاع: أدخَل الرضيع رأسه تحت ثيابها، والتقم ثديها؛ لم تقبل شهادته؛ في قول الحنابلة الذي صرحوا به (¬٥)، وهو مقتضى قول الشافعية في الوجه الذي صححه النووي.

المسألة الرابعة: صيغة الإقرار.

الإقرار بالرضاع قد يرد مطلقًا؛ كما لو أقر أن بينهما رضاعًا محرمًا، أو حرمة الرضاع، أو بنوّته، أو أخوّته؛ بأن يقول: هي أختي من الرضاع، وقد يأتي الإقرار مفصلًا مع التعريض بالشرائط؛ فبأيهما يكتفى لإثبات الرضاع؟

Rujukan halaman ini: النوازل في الرضاع، ص 529 (SanadKitab #2, hlm. urut 529)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.