Lewati ke konten

Kitab: An-Nawazil fir-Ridha' · Pengarang: عبد الله بن يوسف بن عبد الله الأحمد

Baca halaman 537

  1. الفصل الرابع: الأحكام المتعلقة بوسائل الإثبات والتقاضي.
  2. المبحث الأول أثر وسائل الإثبات على الرضاع في الزمن المعاصر
  3. المطلب الأول وسائل الإثبات التقليدية
  4. دلت الشريعة الإسلامية على وسائل إثبات الرضاعة، وهي
  5. الوسيلة الثانية: الإقرار.
  6. المسألة السابعة: تسمية المرضع.

أدلة القول الأول: استدل أصحاب القول الأول بما يأتي:

أولًا: الاستدلال على وجوب رد جميع الصداق:

١ - إن اعتراف الإنسان لا يسمع على غيره (¬١).

٢ - إن المهر يستقر بالدخول. (¬٢)

ثانيًا: الاستدلال على عدم الاعتداد بتكذيب الزوجة للزوج في دعوى الرضاع:

١ - إن الحرمة ليست إليها. (¬٣)

ثالثًا: الاستدلال على أن المهر لا يكون لها إن طاوعت عالمةً بالتحريم:

١ - إنها زانية مطاوعة. (¬٤)

وإن كان الإقرار صادرًا من المرأة؛ كما لو أقرت أن زوجها أخوها من الرضاعة، فلا يخلو الحكم من حالين:

الحال الأولى: أن يكون ذلك قبل العقد، وفيه حالان:

أأن يصدِّق الرجل إقرار المرأة.

إن كان إقرارها بأخوته قبل النكاح؛ لم يجز لها نكاحه وقيد ذلك بعض الحنفية بأن تصر على إقرارها، ولا يقبل رجوعها عن إقرارها، في ظاهر الحكم.

واستُدِلَّ على ذلك بأن إقرارها لم يصادف زوجية عليها يبطلها، فقبل إقرارها على نفسها بتحريمه عليها. (¬٥)

Rujukan halaman ini: النوازل في الرضاع، ص 537 (SanadKitab #2, hlm. urut 537)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.