Lewati ke konten

Kitab: An-Nawazil fir-Ridha' · Pengarang: عبد الله بن يوسف بن عبد الله الأحمد

Baca halaman 538

  1. الفصل الرابع: الأحكام المتعلقة بوسائل الإثبات والتقاضي.
  2. المبحث الأول أثر وسائل الإثبات على الرضاع في الزمن المعاصر
  3. المطلب الأول وسائل الإثبات التقليدية
  4. دلت الشريعة الإسلامية على وسائل إثبات الرضاعة، وهي
  5. الوسيلة الثانية: الإقرار.
  6. المسألة السابعة: تسمية المرضع.

ب أن ينكر الرجل إقرار المرأة.

إن ادعت المرأة الرضاع مع الرجل الذي خطبها يريد الزواج منها، وأنكر خطيبها ذلك؛ لم يجز لها نكاحه أيضًا، ولو انعقد النكاح ووجد من يشهد بسماع ذلك منها قبل العقد - بقيد الإصرار عند الحنفية -؛ اندفع النكاح، ولا يقدر الزوج على طلب المهر؛ إلا أن يكون دخل بها؛ مؤاخذة لها بإقرارها. (¬١)

واستُدل لذلك بأن إقرارها لم يصادف زوجية عليها يبطلها، فقبل إقرارها على نفسها بتحريمه عليها. (¬٢)

الحال الثانية: أن يكون بعد العقد، وذلك لا يخلو من أحوال:

أأن يكون قبل الدخول.

إذا أقرت المرأة بالرضاع، وادَّعت انتشار حرمته إلى زوجها قبل أن يدخل بها، فقد اختلف الفقهاء في اعتباره وما يترتب عليه؛ وفق ما يأتي:

القول الأول: لم يعتبر بإقرارها، ولم يندفع به النكاح، وإن أصرت؛ سواء قبل العقد أو بعده؛ بخلاف الرجل، فإن إصراره مثبت للحرمة.

وهذا هو المشتهر عند الحنفية. (¬٣)

القول الثاني: كالقول الأول؛ إلا أنهم يقيدونه بشرطين:

الأول: إنكار الرجل (¬٤).

الثاني: أن لا يصدقها، فإن صدقها؛ اندفع النكاح، ولم يترك لها شيئًا. (¬٥)

وبه قال المالكية. (¬٦)

Rujukan halaman ini: النوازل في الرضاع، ص 538 (SanadKitab #2, hlm. urut 538)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.