Lewati ke konten

Kitab: An-Nawazil fir-Ridha' · Pengarang: عبد الله بن يوسف بن عبد الله الأحمد

Baca halaman 547

  1. الفصل الرابع: الأحكام المتعلقة بوسائل الإثبات والتقاضي.
  2. المبحث الأول أثر وسائل الإثبات على الرضاع في الزمن المعاصر
  3. المطلب الأول وسائل الإثبات التقليدية
  4. دلت الشريعة الإسلامية على وسائل إثبات الرضاعة، وهي
  5. الوسيلة الثانية: الإقرار.
  6. المسألة السابعة: تسمية المرضع.

١ - إن لهما مدخلًا في العقد، فيؤاخذان بإقرارهما. (¬١)

ثانيًا: الدليل على عدم اعتبار إقرار الأبوين بعد النكاح:

١ - إنه إقرار على الغير حينئذ، ويتهمان في إسقاط المهر بالفسخ. (¬٢)

الوجه الثالث: من الأصول الممهدة أن الحالف على فعل غيره يحلف على البت إن كان إثباتًا، وعلى نفي العلم إن كان نفيًا؛ فإذا كان ذلك كذلك؛ فبأي وجه يحلف مدعي الرضاع ومنكره والمقر به ومن ترد اليمين عليه إزاء النكول عنها؟ اختُلف في ذلك على ما يأتي:

القول الأول: منكر الرضاع يحلف على نفي العلم، ومدعيه يحلف على البت؛ يستوي فيه الرجل والمرأة، فلو نكلت عن اليمين، ورددناها على الزوج، أو نكل الزوج ورددناها عليها، فاليمين المردودة تكون على البت.

وهو المذهب عند الشافعية. (¬٣)

القول الثاني: كالقول الأول؛ إلا أن اليمين المردودة تكون على نفي العلم.

وبه قال القفال من الشافعية. (¬٤)

القول الثالث: إن غير المنكر منهما على البت.

وهو قول عند الشافعية. (¬٥)

القول الرابع: يمينه إذا أنكر على البت، ويمينها على نفي العلم.

وهو قول عند الشافعية. (¬٦)

- الأدلة:

Rujukan halaman ini: النوازل في الرضاع، ص 547 (SanadKitab #2, hlm. urut 547)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.