Lewati ke konten

Kitab: An-Nawazil fir-Ridha' · Pengarang: عبد الله بن يوسف بن عبد الله الأحمد

Baca halaman 548

  1. الفصل الرابع: الأحكام المتعلقة بوسائل الإثبات والتقاضي.
  2. المبحث الأول أثر وسائل الإثبات على الرضاع في الزمن المعاصر
  3. المطلب الأول وسائل الإثبات التقليدية
  4. دلت الشريعة الإسلامية على وسائل إثبات الرضاعة، وهي
  5. الوسيلة الثانية: الإقرار.
  6. المسألة السابعة: تسمية المرضع.

أدلة القول الأول: استدل أصحاب القول الأول على كون اليمين المردودة واقعة على البتّ بما يأتي:

١ - إنها مثبتة.

- ثمرة الخلاف:

ترتب على الخلاف في هذه المسألة أثر في الفروع الآتية:

١ - لو ادعت امرأة الرضاع بينها وبين زوجها، فشك الزوج، فلم يقع في نفسه صدقها ولا كذبها، فإن قلنا: الحلف على نفي العلم؛ فله أن يحلف، وإن قلنا: على البت؛ فلا. (¬١)

الوسيلة الثالثة: القرائن.

عد طائفة من الفقهاء قرائن قضائية تشير إلى ثبوت الإرضاع، وهي:

القرينة الأولى: تردد المرأة ذات اللبن على المحل الذي فيه الصبية. (¬٢)

القرينة الثانية: سكنى المرأة ذات اللبن في المحل الذي فيه الصبية. (¬٣)

الوسيلة الرابعة: اليمين.

تعتبر اليمين في مواطن من باب الرضاع، منها:

١ - إذا وجدت قرينة تدل على صلة رضاع واقعة بين زوجين، ولم تنهض كبينة تثبت حكم التفرقة بينهما؛ فللزوجة أن تحلف الزوج (¬٤)، وأما إذا أقيمت الشهادة فلا اعتبار لليمين (¬٥).

٢ - عند الإنكار، فإن الحلف يقوم مقام إنكار الرضاع. (¬٦)

Rujukan halaman ini: النوازل في الرضاع، ص 548 (SanadKitab #2, hlm. urut 548)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.