Lewati ke konten

Kitab: An-Nawazil fir-Ridha' · Pengarang: عبد الله بن يوسف بن عبد الله الأحمد

Baca halaman 561

  1. الفصل الرابع: الأحكام المتعلقة بوسائل الإثبات والتقاضي.
  2. المبحث الثالث الإشهاد على الرضاع
  3. المطلب الرابع تعارض البينات

المطلب الرابع

تعارض البينات

يتصور التعارض بين البينات في باب الرضاع في أكثر من موطن، منها:

أالأحكام القضائية.

وذلك حينما يعترض الطرف الثاني على كون بينة الطرف الأول لإثبات واقعة الرضاع معتبرة، ومن صور ذلك:

١ - أن يقضي شافعي لحنفي بعدم الحرمة برضعة واحدة؛ فإذا رفع الحكم إلى قاض حنفي هل يمضيه؟ (¬١)

٢ - لو حكم حاكم بالتحريم برضعة (¬٢)؛ فهل ينقض حكمه عند من لا يرى التحريم برضعة واحدة؟

وفي هذه الأحوال اختلف الفقهاء في الحكم على ما يأتي:

القول الأول: يمضي الحكم ولا ينقض.

وهذا هو المثبت عند الحنفية (¬٣)، والصحيح المنصوص عند الشافعية (¬٤).

القول الثاني: ينقض الحكم.

وهو وجه عند الشافعية؛ قال به الإصطخري. (¬٥)

والقول الأول أقرب إلى الصواب لأن الاجتهاد لا ينقض بمثله.

١ - أن يدعيه أحد الزوجين، وينكره الآخر؛ فهذا ما تقدم الكلام عليه في مستهل الفصل ضمن الوسيلة الثانية من وسائل الإثبات التقليدية، وهي الإقرار.

Rujukan halaman ini: النوازل في الرضاع، ص 561 (SanadKitab #2, hlm. urut 561)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.