Lewati ke konten

Kitab: An-Nawazil fir-Ridha' · Pengarang: عبد الله بن يوسف بن عبد الله الأحمد

Baca halaman 562

  1. الفصل الرابع: الأحكام المتعلقة بوسائل الإثبات والتقاضي.
  2. المبحث الثالث الإشهاد على الرضاع
  3. المطلب الرابع تعارض البينات

ب الشهادات.

صورة المسألة: إذا فرق بين رجل وامرأته قبل الدخول بشهادة تتضمن أن بينهما رضاعًا، ثم رجع الشهود؛ فهل تمضي شهادتهم؟ وماذا يلزمهم؟ اختلف الفقهاء في ذلك على ما يأتي:

القول الأول: يلزمهم جميعًا مهر المثل.

وهو قول عند الشافعية (¬١)

القول الثاني: يلزمهم نصف مهر المثل.

وهو قول عند الشافعية (¬٢)، واستظهره النووي (¬٣)

القول الثالث: يلزمه جميع المهر المسمى.

وهو قول عند الشافعية (¬٤)

القول الرابع: يلزمه نصف المهر المسمَّى.

وهو قول عند الشافعية (¬٥)، ومفهوم قول الحنابلة (¬٦).

- الأدلة: استدل بعض أصحاب الأقوال بأدلة، وهي كما يأتي:

أدلة القول الثالث: استدل أصحاب القول الثالث بما يأتي:

١ - إن النكاح باق في الحقيقة بزعم الزوج والشهود، لكنهما حالا بينه وبين البضع، فغرما قيمته، كالغاصب الحائل بين المالك والمغصوب. (¬٧)

أدلة القول الرابع: استدل أصحاب القول الرابع بما يأتي:

١ - إن فرقة الرضاع حقيقية، فلا توجب إلا النصف. (¬٨)

٢ - إن نكاحها انفسخ قبل الدخول بها من غير جهتها، والفسخ من أجنبي كطلاق الزوج في وجوب الصداق عليه. (¬٩)

Rujukan halaman ini: النوازل في الرضاع، ص 562 (SanadKitab #2, hlm. urut 562)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.