Lewati ke konten

Kitab: An-Nawazil fir-Ridha' · Pengarang: عبد الله بن يوسف بن عبد الله الأحمد

Baca halaman 60

  1. التمهيد
  2. المبحث الثالث الضوابط الفقهية في باب الرضاع
  3. ضوابط باب الرضاع الفقهية فهي كثيرة
  4. الضابط العاشر: لا يحرم بالشك في الرضاع شيء.

عنك؟ "، أو نحوه. رواه البخاري (¬١)، وفي لفظ له: "وكيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما؟ "، فنهاه عنها (¬٢)، وفي لفظ له: "كيف وقد قيل"، ففارقها عقبة، ونكحت زوجًا غيره (¬٣)، وفي لفظ له: "كيف وقد قيل"، وقد كانت تحته ابنة أبي إهاب التميمي (¬٤)، وفي لفظ له: "كيف بها وقد زعمت أنها قد أرضَعتكما؟ دعها عنك" (¬٥).

وجه الاستدلال: إعراضه ﵊ يشبه أن يكون لم ير هذا شهادةً تلزمه، وغاية ما في قوله ﷺ: "وكيف وقد زعمت أنها أرضعتكما؟ " ما يشبه أن يكون كره له أن يقيم معها وقد قيل - يعني: فيما بين الناس -: إنها أخته من الرضاعة، وهذا معنى ما قرره طائفة من الفقهاء من استحبابهم أن يتركها؛ ورعا لا حكمًا. (¬٦)

٢ - إن الأصل عدم الرضاع، فلا نزول عن اليقين بالشك؛ كما لو شك في وجود الطلاق وعدده (¬٧)، وقد تقدمت هذه القاعدة في مستهل المبحث.

اندرج تحت هذا الضابط فروع فقهية في باب الرضاع، منها:

١ - إذا ثبت للزوجة اللبن من الزوج الأول في الوقت الذي يكون لها فيه لبن من حملها من الآخر؛ كان اللبن من الأول بكل حال، وهو مذهب الشافعي (¬٨)؛ حيث يقول: إني على

Rujukan halaman ini: النوازل في الرضاع، ص 60 (SanadKitab #2, hlm. urut 60)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.